الشيخ محمد أمين الأميني

251

المروي من كتاب علي (ع)

العسكري على الهادي ع ، وفعل الفاطميات على الحسين ( ع ) ، وروى فعل الفاطميات أحمد بن محمد بن داود عن خالد بن سدير عن الصادق ( ع ) وسأله عن شق الرجل ثوبه على أبيه وأمه وأخيه أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها « 1 » . وفي نهاية الفاضل : يجوز شق النساء الثوب مطلقاً « 2 » ، وفي الخبر إيماء إليه . وروى الحسن الصفار عن الصادق ( ع ) : لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب « 3 » ، وظاهره الكراهة . وفي المبسوط : روى جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ، ولا يجوز على غيرهما ، ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق ، فان فاطمة ( س ) فعلته في قولها : يا أبتاه ! من ربه ما أدناه * يا أبتاه ! إلى جبرئيل أنعاه يا أبتاه ! أجاب ربا دعاه . وروي أنها صلى الله عليها أخذت قبضة من تراب قبره ص فوضعتها على عينيها وأنشدت : ماذا على المشتم تربة أحمد * أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على مصائب لو أن * صبت على الأيام صرن لياليا ولما مرّ من رواية حمزة .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 325 ، ح 23 ، وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 402 ، ح 28894 ( 2 ) . انظر : نهاية الأحكام ، ج 2 ، ص 290 ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 225 ، ح 8 عن امرأة حسن الصيقل عن الصادق ( ع ) .